مادة (40)
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالي :
من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط .
ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .
مادة (41)
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأِحد هذه الجرائم .
مادة (42)
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق
القسم الثالث
المحاكمة
الباب الأول
المحاكم العسكرية
الفصل الأول
أنواعها وتشكيلها
مادة (43) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحاكم العسكرية هي :
1- المحكمة العليا للطعون العسكرية .
2- المحكمة العسكرية العليا
3- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
4- المحكمة العسكرية المركزية .
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون .
مادة (43)مكرر ( مضافة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة .
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل .
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين .
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها بأنه دون حاجة لأي إجراء .
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ، وينفذ لحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة .
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة .[1]
مادة (44)
تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم ، وممثل للنيابة العسكرية .
ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة (45)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة (46)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة (47)
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط .
ويكون ذلك بقرار من الضابط الأمر بالإحالة .
[1] والجدير بالذكر أن المادة الخامسة من القانون 16 لسنة2007 قد نصت على أنه " يستمر مكتب الطعون العسكرية فى مباشرة اختصاصاته بالنسبة إلى كافة التماسات إعادة النظر التى قدمت إليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون "
الفصل الثانى
اختصاص المحاكم العسكرية
مادة (48)
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا .
مادة (49)
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة (50 )
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الأتي :
1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون .
مادة (51)
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .
مادة (52)
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون
مادة (53)
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية فى أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .
الفصل الثالث
القضاة العسكريون
مادة (54)
يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء الع8سكرى .
مادة (55).............................................. ..........ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )
مادة (56)
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويؤدى اليمين أمام وزير الدفاع وبحضور مدير القضاء العسكري .
مادة (57)
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية.
مادة (58).............................................. ....... ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )
مادة (59) )................................................. .... ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )
الفصل الرابع
صلاحية الأعضاء والمعارضة
مادة (60)
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .
2- أن يكون قد ام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
3- أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها .
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى .
5- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة .
مادة (61)
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية . كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة .
مادة (62)
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة .
مادة (63)
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر فورا قرار بقبولها . وترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة .
الفصل الخامس
انقضاء الدعوى العسكرية
مادة (64)
تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة . وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين . وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة (65)
لانقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة.
الباب الثانى
إجراءات المحاكمة
مادة (66)
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .
مادة (67)
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية .
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالي :
من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط .
ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .
مادة (41)
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأِحد هذه الجرائم .
مادة (42)
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق
القسم الثالث
المحاكمة
الباب الأول
المحاكم العسكرية
الفصل الأول
أنواعها وتشكيلها
مادة (43) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحاكم العسكرية هي :
1- المحكمة العليا للطعون العسكرية .
2- المحكمة العسكرية العليا
3- المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا .
4- المحكمة العسكرية المركزية .
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التى ترفع إليها طبقا للقانون .
مادة (43)مكرر ( مضافة بالقانون 16 لسنة 2007 )
المحكمة العليا للطعون العسكرية مقرها القاهرة .
وتؤلف من رئيس هيئة القضاء العسكري وعدد كاف من نوابه ومن القضاة العسكريين برتبة عقيد على الأقل ، وتتكون من عدة دوائر يرأسها رئيس المحكمة أو أحد نوابه برتبة عميد على الأقل .
وتصدر الأحكام من خمسة قضاة عسكريين .
وتختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه في الأحكام النهائية التى تصدرها كافة المحاكم العسكرية في جرائم القانون العام على العسكريين أو المدنيين وتسرى على هذه الطعون القواعد والإجراءات الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائية المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فيما لايتعارض مع أحكام هذا القانون وتكون أحكامها بأنه دون حاجة لأي إجراء .
كما تختص هذه المحكمة دون غيرها بنظر طلبات إعادة النظر التى تقدم في أحكام المحاكم العسكرية الصادرة في جرائم القانون العام وذلك طبقا للقواعد والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية .
ومتى صار الحكم بالإعدام باتا وجب رفع أوراق الدعوى فورا إلى رئيس الجمهورية ، وينفذ لحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة .
ولرئيس الجمهورية أو من يفوضه تخفيف الأحكام الباتة بعقوبة مقيدة للحرية أو وقف تنفيذها نهائيا أو لفترة محدودة .[1]
مادة (44)
تشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة ضباط قضاة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته في جميع الأحوال عن مقدم ، وممثل للنيابة العسكرية .
ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبة ، ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة (45)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا من قاض منفرد لا تقل رتبته عن مقدم وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة (46)
تشكل المحكمة العسكرية المركزية من قاض منفرد لا تقل رتبته عن نقيب وممثل للنيابة العسكرية .
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور في الجلسة .
مادة (47)
يجوز في الأحوال الخاصة تشكيل المحكمة العسكرية العليا من خمسة ضباط والمحكمة العسكرية لها سلطة العليا والمحكمة المركزية من ثلاثة ضباط .
ويكون ذلك بقرار من الضابط الأمر بالإحالة .
[1] والجدير بالذكر أن المادة الخامسة من القانون 16 لسنة2007 قد نصت على أنه " يستمر مكتب الطعون العسكرية فى مباشرة اختصاصاته بالنسبة إلى كافة التماسات إعادة النظر التى قدمت إليه قبل تاريخ العمل بهذا القانون "
الفصل الثانى
اختصاص المحاكم العسكرية
مادة (48)
السلطات القضائية العسكرية هي وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أم لا .
مادة (49)
لا يقبل الإدعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ، إلا أنها تقضى بالرد والمصادرة وفقا لأحكام هذا القانون .
مادة (50 )
تختص المحكمة العسكرية العليا بالنظر في الأتي :
1- كافة الجرائم التى يرتكبها أو يساهم فيها الضباط .
2- الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون .
مادة (51)
تختص المحكمة العسكرية المركزية لها سلطة العليا بالنظر في كافة الجنايات الداخلة في اختصاص القضاء العسكري طبقا لهذا القانون والتي لا يزيد الحد الأقصى المقرر للعقوبة فيها عن السجن .
مادة (52)
تختص المحكمة العسكرية المركزية بالنظر في الجنح والمخالفات طبقا لهذا القانون
مادة (53)
يجوز إجراء المحاكمة العسكرية فى أي مكان بصرف النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة .
الفصل الثالث
القضاة العسكريون
مادة (54)
يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مدير القضاء الع8سكرى .
مادة (55).............................................. ..........ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )
مادة (56)
يحلف القضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية :
( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
ويؤدى اليمين أمام وزير الدفاع وبحضور مدير القضاء العسكري .
مادة (57)
يخضع القضاة العسكريون لكافة الأنظمة المنصوص عليها في قوانين الخدمة العسكرية.
مادة (58).............................................. ....... ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )
مادة (59) )................................................. .... ملغاة
( بالقانون 16 سنة 2007 )
الفصل الرابع
صلاحية الأعضاء والمعارضة
مادة (60)
يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك فى نظر الدعوى إذا تحقق فيه سبب من الأسباب الآتية :
1- أن تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصيا .
2- أن يكون قد ام فيها بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة .
3- أن يكون شاهدا أو أدى عملا من أعمال الخبرة فيها .
4- أن تكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة مصلحة فى الدعوى .
5- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد المتهمين إلى الدرجة الرابعة .
مادة (61)
تجوز المعارضة في عضو أو رئيس المحكمة العسكرية . كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى إذا توافرت فيه أحد الأسباب الواردة في المادة السابقة .
مادة (62)
يجب تقديم طلب المعارضة قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه ، وتثبت إجراءات المعارضة في محضر الجلسة .
مادة (63)
إذا ظهر للمحكمة أن المعارضة جدية تصدر فورا قرار بقبولها . وترفع الأمر إلى الضابط الأمر بالإحالة .
الفصل الخامس
انقضاء الدعوى العسكرية
مادة (64)
تنقضي الدعوى العسكرية في مواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة . وفى مواد الجنح بمضي ثلاث سنين . وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
مادة (65)
لانقضى الدعوى العسكرية في جرائم الهروب والفتنة.
الباب الثانى
إجراءات المحاكمة
مادة (66)
بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس المحكمة النيابة والخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في موعد يحدده .
مادة (67)
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور أمام المحكمة ويجوز منعهم من أخذ صور من الأوراق السرية .