ماجد المصرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ماجد المصرى

منتدى قانونى - ترفيهى - منوعات


    قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 4

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 252
    تاريخ التسجيل : 07/08/2009

    قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966  4 Empty قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 4

    مُساهمة  Admin 2009-09-03, 07:52

    مادة (68)
    يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور إلى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ إليهم قبل الجلسة بأربع وعشرون ساعة على الأقل ، غير مواعيد المسافة .
    ويجوز تكليف الشهود من العسكريين أو الملحقين العسكريين بالحضور ، بإشارة سلكية أو لاسلكية وذلك عن طريق رؤسائهم . ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل إليهم عن طريق السلطات الإدارية .
    مادة (69)
    إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانونا .
    مادة (70)
    يجوز للمحكمة عند اللزوم تأجيل جلستها من وقت إلى أخر بناء على طلب المتهم أو ممثل النيابة العسكرية أو إذا رأت وجها لذلك .
    مادة (71)
    تكون الجلسة علنية.
    ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو محافظة على الأسرار الحربية أو على الأ
    داب أن تأمر بسماع الدعوى كلها أو بعضها في جلسة سرية أو أن تمنع أفرادا معينين من الحضور فيها أو تمنع نشر أخبار عنها .
    مادة (72)
    يجب أن يحرر محضر بما يجرى في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة . ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلة ويبين به ما إذا كانت علنية أو سرية وأسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة وأسماء الخصوم والمحامين وخلاصة شهادة الشهود وأقوال الخصوم ويشار فيه إلى الأوراق التى تليت وسائر الإجراءات التى تمت وتدون به الطلبات التى قدمت أثناء نظر الدعوى وما قضى به في مسائل المعارضة ومنطوق الأحكام الصادرة وغير ذلك مما يجرى فى الجلسة .
    مادة (74)
    إذا لم يكن للمتهم بجناية محام ، على رئيس المحكمة العسكرية أن يندب له ضابطا للدفاع عنه ، أو يندب له محاميا مدنيا وفق أحكام القانون العام .
    مادة (75)
    للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التى تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة .
    ولها إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة ، ومعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير ، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه عن الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك .
    مادة (76)
    يقدم ممثل النيابة العسكرية إلى المحكمة صورة طبق الأصل من صحيفة الحالة الجنائية للمتهم أو نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .
    الباب الثالث
    المحاكمة الغيابية
    مادة (77)
    إذا لم يحضر المتهم أمام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانونا ، يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجل الدعوى وتأمر إما بالقبض عليه وإحضاره للجلسة التالية وإما بإعادة تبليغه مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية .
    وعلى المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان المتهم حاضرا .
    مادة (78)
    للمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يقدم التماسا بإعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون .
    الباب الرابع
    الحكم
    مادة (79)
    يبدأ الرئيس في أخذ الأصوات على الحكم مبتدئا بأحدث الأعضاء . وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء .
    مادة (80)
    يصدر الحكم بالإعدام بإجماع الآراء .
    مادة (81)
    يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ، ويوقع عليه رئيس وأعضاء المحكمة قبل النطق به ، ويثبت في محضر الجلسة ، فيما عدا جزاء السجن فأكثر ، فيكون صدور الحكم بعد التصديق عليه بالنسبة للضباط .
    وللمحكمة أن تأمر بأخذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التى يؤجل إليها الحكم ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الإحتياطى .
    مادة (82)
    يشمل الحكم على الأسباب التى بني عليها ، وكل حكم يجب أن يشتمل على بيان الواقعة، والظروف التى وقعت فيها ، والرد على كل طلب هام ، أو دفع جوهري ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه .
    مادة (83)
    إذا رغبت المحكمة فى تقديم أية ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الإجراءات إلى الضابط المصدق .
    مادة (84)
    لاتصبح الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-03-29, 02:33