قانون تنظيم السجون
باسم الامة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على القانون رقم 58 لسنه 1937 بإصدر قانون العقوبات والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 150 لسنه 1950 بإصدار قانون الإجراءات القانونية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنه 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 636 لسنه 1954 .
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
وعلى ما أرتاه الدولة .
قرر القانون الآتي ،
مادة1
السجون على أربعه أنواع : 1- ليمانات
2-سجون عمومية
3-سجون مركزية
4- سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم ويصدر وزير الداخلية قرار بتعين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها
مادة 1 مكرر
يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في احد السجون المبنية في المادة السابقة أو احد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الإحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينوبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة على الأقل .
مادة 2
تنفذ الإحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة على الرجال في الليمان .ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة وذلك بناء على أمر يدر ه مدير عام مصلحة السجون .
مادة 3
تنفذ الإحكام الصادرة ضد الأشخاص الاتي ذكرهم في سجن عمومي .
أ –المحكوم عليهم بعقوبة السجن .
ب- النساء المحكوم عليهن بعقوبة الإشغال الشاقة
ج – الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الإشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين اقل وكان سلوكهم حسنا خلالها . ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن جاز إعادته إلى الليمان .
د- المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم اقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي .
مادة 4
تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى انه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان اقرب إلى النيابة أو ضاف بهم السجن المركزي .
مادة 6
يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل أي إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن احضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن إصدار الأمر بالسجن .
مادة 7
عند منتقل المسجون من سجن إلى أخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته .
مادة 8
عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجن العمومي للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من احضر المسجون ثم يوقع عليه .
مادة 9
يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمه وإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة بمقتي الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فان لم تكف للوفاء ولم يقف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع على أن يراعى عدم المضي في البيع إذا أنتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من السجون وإذا قل ما حصل من المسجون من نقود وما حصل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات المالية للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيد لحسابه بالأمانة وأضيف الباقي لحسابه الحكومة أما إذا تبقى له شيء بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقي لحسابه بالأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه :
مادة 10
يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التي توجد عند دخوله السجن والتي لا تباع استيفاء لمطلوبات طبقا للمادة السابقة ما لم تسلم بناء على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه .
مادة 14
يقيم المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك في حدود ما تسح به الأماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحة الداخلية .
مادة 15
للمحبوسين احتياطيا الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين .
مادة 16
يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر .
مادة 17
يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل او بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيا .
مادة 18
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن أربع سنوات وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفيه معالمه المسجون خلالها على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منع المزايا .
مادة 19
تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معامله طيبه خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى حملها وتمضى أربعون يوما على الوضع . ويجب أن يبذل للام وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة ولا يجوز حرمان المسجون الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان .
مادة 20
يبقى مع المسجون طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فان لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لأبيه أو لمن تختاره من الأقارب فان لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجن أو مأموره إخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في احد الملاجئ وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دوريه على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية .
مادة 20 مكرر
يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائي المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا في هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من أحكام .
مادة 22
لا يجوز أن تنقض مدة تشغيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان . ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية وذلك كله في غير الحالات الضرورة .
مادة 23
إذا اقتضى الأمر تشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلا في معسكرات أو سجون مؤقتة وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخلية . وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطيات اللازمة لمنع هرب المسجونين .
مادة 24
لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك .
مادة 26
لا يجوز توقيع الحجز أجور المسجونين وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي فيها المسجون .
مادة 27
إذا توفى المسجون يصرف أجره إلى ورثته الشرعيين .
مادة 29
يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال وللنساء وذلك بعد اخذ مدير عام السجون .
باسم الامة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على القانون رقم 58 لسنه 1937 بإصدر قانون العقوبات والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنه 1949 بلائحة السجون والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 150 لسنه 1950 بإصدار قانون الإجراءات القانونية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بقانون رقم 21 لسنه 1936 بشأن المحكوم عليهم في جرائم الصحافة المعدل بالقانون رقم 636 لسنه 1954 .
وعلى المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
وعلى ما أرتاه الدولة .
قرر القانون الآتي ،
مادة1
السجون على أربعه أنواع : 1- ليمانات
2-سجون عمومية
3-سجون مركزية
4- سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم ويصدر وزير الداخلية قرار بتعين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها
مادة 1 مكرر
يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في احد السجون المبنية في المادة السابقة أو احد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الإحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينوبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة على الأقل .
مادة 2
تنفذ الإحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة على الرجال في الليمان .ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة وذلك بناء على أمر يدر ه مدير عام مصلحة السجون .
مادة 3
تنفذ الإحكام الصادرة ضد الأشخاص الاتي ذكرهم في سجن عمومي .
أ –المحكوم عليهم بعقوبة السجن .
ب- النساء المحكوم عليهن بعقوبة الإشغال الشاقة
ج – الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الإشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين اقل وكان سلوكهم حسنا خلالها . ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن جاز إعادته إلى الليمان .
د- المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم اقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي .
مادة 4
تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى انه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان اقرب إلى النيابة أو ضاف بهم السجن المركزي .
مادة 6
يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل أي إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن احضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن إصدار الأمر بالسجن .
مادة 7
عند منتقل المسجون من سجن إلى أخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحية عن حالته .
مادة 8
عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجن العمومي للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من احضر المسجون ثم يوقع عليه .
مادة 9
يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمه وإذا كان على المسجون التزامات مالية للحكومة بمقتي الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فان لم تكف للوفاء ولم يقف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيلة البيع على أن يراعى عدم المضي في البيع إذا أنتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من السجون وإذا قل ما حصل من المسجون من نقود وما حصل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات المالية للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيد لحسابه بالأمانة وأضيف الباقي لحسابه الحكومة أما إذا تبقى له شيء بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقي لحسابه بالأمانات للإنفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه :
مادة 10
يحتفظ للمسجون بالأشياء ذات القيمة التي توجد عند دخوله السجن والتي لا تباع استيفاء لمطلوبات طبقا للمادة السابقة ما لم تسلم بناء على طلبه إلى من يختاره أو إلى القيم عليه .
مادة 14
يقيم المحبوسين احتياطيا في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين ويجوز التصريح للمحبوس احتياطيا بالإقامة في غرفة مؤثثه مقابل مبلغ لا يجاوز 150 مليما يوميا وذلك في حدود ما تسح به الأماكن والمهمات بالسجن وفق ما تبينه اللائحة الداخلية .
مادة 15
للمحبوسين احتياطيا الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو للنظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا الملابس المقررة لغيرهم بين المسجونين .
مادة 16
يجوز للمحبوسين احتياطيا استحضار ما يلزمهم من الغداء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له فان لم يرغبوا في ذلك أو لم يستطيعوا صرف لهم الغذاء المقرر .
مادة 17
يجوز لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل او بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطيا .
مادة 18
إذا زادت مدة بقاء المحكوم عليه في السجن أربع سنوات وجب قبل الإفراج عنه أن يمر بفترة انتقال وتحدد اللائحة الداخلية مدة هذه الفترة وكيفيه معالمه المسجون خلالها على أن يراعى التدرج في تخفيف القيود أو منع المزايا .
مادة 19
تعامل المسجونة الحامل ابتداء من الشهر السادس للحمل معامله طيبه خاصة من حيث الغذاء والتشغيل والنوم حتى حملها وتمضى أربعون يوما على الوضع . ويجب أن يبذل للام وطفلها العناية الصحية اللازمة مع الغذاء والملبس المناسب والراحة ولا يجوز حرمان المسجون الحامل أو الأم من الغذاء المقرر لها لأي سبب كان .
مادة 20
يبقى مع المسجون طفلها حتى يبلغ من العمر سنتين فان لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سلم لأبيه أو لمن تختاره من الأقارب فان لم يكن للطفل أب أو أقارب يكفلونه وجب على مدير السجن أو مأموره إخطار المحافظ أو المدير لتسلمه للعناية به خارج السجن في احد الملاجئ وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دوريه على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية .
مادة 20 مكرر
يعامل كل من تسلب حريته بغير حكم قضائي المعاملة المقررة للمحبوسين احتياطيا في هذا القانون ويلقى ما يخالف ذلك من أحكام .
مادة 22
لا يجوز أن تنقض مدة تشغيل المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة أو بالسجن أو بالحبس مع الشغل عن ست ساعات في اليوم ولا أن تزيد على ثمان . ولا يجوز تشغيل المسجونين في أيام الجمع والأعياد الرسمية ولا غير المسلمين في أعيادهم الدينية وذلك كله في غير الحالات الضرورة .
مادة 23
إذا اقتضى الأمر تشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفى جهات بعيدة عن السجن جاز إيواؤهم ليلا في معسكرات أو سجون مؤقتة وذلك بأمر يصدره مدير عام السجون بعد موافقة وزير الداخلية . وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة داخل السجن من حيث الغذاء والصحة والنظام والتأديب ويتخذ المدير العام ما يراه من الاحتياطيات اللازمة لمنع هرب المسجونين .
مادة 24
لا يجوز تشغيل المحبوسين احتياطيا والمحكوم عليهم بالحبس البسيط إلا إذا رغبوا في ذلك .
مادة 26
لا يجوز توقيع الحجز أجور المسجونين وذلك دون إخلال بحق إدارة السجن في خصم مقابل الخسائر التي فيها المسجون .
مادة 27
إذا توفى المسجون يصرف أجره إلى ورثته الشرعيين .
مادة 29
يضع وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم منهج الدراسة للرجال وللنساء وذلك بعد اخذ مدير عام السجون .