ماجد المصرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ماجد المصرى

منتدى قانونى - ترفيهى - منوعات


    عدم دستوريه م 195 من ق العقوبات

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 252
    تاريخ التسجيل : 07/08/2009

    عدم دستوريه م 195 من ق العقوبات Empty عدم دستوريه م 195 من ق العقوبات

    مُساهمة  Admin 2009-08-30, 21:53

    قضية رقم 115 لسنة 18 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية"

    نص الحكم
    ------------------

    باسم الشعب

    المحكمة الدستورية العليا

    بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 7 يونيه سنة 1997 الموافق 2 صفر سنة 1418 ه

    برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة

    وعضوية السادة المستشارين: عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله ·

    وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين

    وحضور السيد / حمدي أنور صابر أمين السر

    أصدرت الحكم الآتي

    فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 115 لسنة 8 1 قضائية "دستورية"

    المقامة من

    السيد/ عصام عبد الرحمن رفاعى

    السيد/ محمود مصطفى بكرى

    ضد

    1- السيد/ رئيس الجمهورية

    2- السيد/ رئيس مجلس الشعب

    3- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

    4- السيد المستشار/ وزير العدل

    5- السيد/ إسماعيل على إبراهيم محجوب

    الإجراءات

    بتاريخ 20 اكتوبر سنة 1996 أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون العقوبات.

    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

    وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

    ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·

    حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى عليه الأخير كان قد أقام - بالطريق المباشر - الدعوى رقم رقم 7778 لسنة 96 جنح حلوان ضد المدعيين، وطلب معاقبتهما بمقتضى المادتين 303 و 305 من قانون العقوبات، وإلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وذلك لما نسباه إليه من اتهامات فى المقالة التى كتبها المدعى الأول فى جريدة صوت حلوان " العدد رقم 42 بتاريخ 28/2/1996، وإذ قضت محكمة حلوان الجزئية بجلسة 25/7/1996 بتغريم كل من المدعيين مبلغ مائة جنيه وأداء مبلغ 501 جنيه للمدعى المدنى، فقد طعنا على هذا الحكم - أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بالاستئناف رقم 10087 لسنة 1996 جنح مستأنف حلوان، ودفع المدعيان - أثناء نظر استئنافهما - بعدم دستورية نص المادة 195 من قانون العقوبات، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، فقد صرحت للمدعيين برفع دعواهما الدستورية، فأقاما الدعوى الماثلة ·

    وحيث إن المدعيين ينعيان على نص المادة 195 المطعون عليها مخالفته أحكام المواد 8 و 40 و 67 و 69 من الدستور.

    وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن تناولت هذه المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة الأول من فبراير سنة 1997 فى القضية رقم 59 لسنة 18 قضائية <<دستورية>>، والذى قضى بعدم دستورية مانصت عليه الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة - أو المحرر المسئول عن قسمها الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير - بصفته فاعلا أصليا للجرائم التى ترتكب بواسطة صحيفته، وبسقوط فقرتها الثانية، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 13/2/1997.

    وحيث إن قضاء هذه المحكمة - فيما فصل فيه فى الدعوى المتقدمة - إنما يحوز حجية مطلقة تعتبر بذاتها قولا فصلا لايقبل تأويلا ولاتعقيبا من أية جهة أيا كان وزنها أو موقعها، فإن الخصومة الراهنة - وهى عينية بطبيعتها - تغدو منتهية.

    فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-11-25, 01:32