عدم الدستورية لعام 2009
1- حكمت المحكمة اولاً:- بعدم دستورية نص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 ونص البند ثانيا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 2 لسنة 1998ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية صراحة او ضمنا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 الا فى الحدود التى كان مسموحا بها قبل هذا التاريخ 0 ثانياً:- بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086لسنة 1996والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 2لسنة 1998
( الطعن رقم 146 لسنة 25 ق دستورية جلسة 4/1/2009 )
2- حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنه 1981 في شأن الأراضي الصحراوية
( الطعن رقم 101 لسنة 26 ق دستورية جلسة 1/2/2009 )
3- حكمت المحكمة اولأ: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية المادة 38 من قانون التامين الاجتماعي فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقا لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مده اشتراكه عن مده خدمته المدنية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه ثانيا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لأعمال أثره
( الطعن رقم 240 لسنة 26 ق دستورية جلسة 5/4/2009 )
ملحوظة هامة ( هذه الأحكام وفقا لآخر تحديث لها حتى تاريخ 10/5/2009 )
1- حكمت المحكمة اولاً:- بعدم دستورية نص المادة الاولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996 ونص البند ثانيا من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 2 لسنة 1998ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003 وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية صراحة او ضمنا بالنسبة للمبانى التى بدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 الا فى الحدود التى كان مسموحا بها قبل هذا التاريخ 0 ثانياً:- بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086لسنة 1996والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 2لسنة 1998
( الطعن رقم 146 لسنة 25 ق دستورية جلسة 4/1/2009 )
2- حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة 22 من القانون رقم 143 لسنه 1981 في شأن الأراضي الصحراوية
( الطعن رقم 101 لسنة 26 ق دستورية جلسة 1/2/2009 )
3- حكمت المحكمة اولأ: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية المادة 38 من قانون التامين الاجتماعي فيما تضمنه من حرمان من استحق معاش العجز وفقا لقانون التامين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة من حساب كامل مده اشتراكه عن مده خدمته المدنية ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماه ثانيا: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخا لأعمال أثره
( الطعن رقم 240 لسنة 26 ق دستورية جلسة 5/4/2009 )
ملحوظة هامة ( هذه الأحكام وفقا لآخر تحديث لها حتى تاريخ 10/5/2009 )