ماجد المصرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ماجد المصرى

منتدى قانونى - ترفيهى - منوعات


    قانون تنظيم السجون (2)

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 252
    تاريخ التسجيل : 07/08/2009

    قانون تنظيم السجون (2) Empty قانون تنظيم السجون (2)

    مُساهمة  Admin 2009-09-04, 22:46

    مادة 30
    تنشأ في كل سجن مكتبه للمسجونين تحوى كتبا دينيه وعلميه وأخلاقية يشجع المسجونون على الانتفاع بها في أوقات فراغهم . ويجوز للمسجونين أن يستحضروا على نفقتهم الكتب والصحف والمجلات وذلك وفق ما تقرره اللائحة الداخلية .

    مادة 31
    على إدارة السجن أن تشجع المسجونين على الإطلاع والتعلم وان تيسر الاستذكار للمسجونين الذين لديهم الرغبة في مواصله الدارسة وان تسمح لهم بتأدية الامتحانات الخاصة بها في مقار اللجان .

    مادة 32
    يكون لكل ليمان أو سجن عمومي واعظ أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفرائض الدينية كما يكون له أخصائي أو أكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية .
    مادة 34
    كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة يتبين الليمان انه عاجز عن العمل في الليمان يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحص بالاشتراك مع مدير عام مديريه الشئون الصحية المختصة أو من ينديه من الأطباء العاملين بالمديرية للنظر في نقله إلى السجن عمومي وينفذ قرار النقل بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام . وعلى السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير القسم الطبي إذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت لهذا النقل قد زالت . وفى هذه الحالة تشترك مدير القسم الطبي مع مدير عام مديريه الشئون الصحية المختصة أو من ينديه العاملين بالمديرية في فحصه للنظر في إعادته إلى الليمان . ويصدر أمر من النائب العام بإعادته وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان .

    مادة 35
    كل مسجون محكوم نهائيا يتبين لطبيب السجن انه مصاب بخلل في قواه العقلية يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه فإذا اتضح انه مختل العقل ظل بالمستشفى ويبلغ النائب العام ليصدر أمرا بإيداعه فيها حتى يبرأ وعند شفاء المسجون تبلغ إدارة المستشفى المدة التي قضاها في المستشفى .

    مادة 36
    كل محكوم عليه يتبين لطبيب انه مصاب بمرض يهدد حياته بالحظر أو يعجزه عجزا كليا يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه . وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقته النائب العام وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة . ويتعين على جهة الإدارة التي يطلب المفرج عنه في دائرتها عرضه على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه كل ستة اشهر وتقديم تقرير عن حالته يرسل إلى مصلحه السجون لتبين حالته الصحية توطئه لإلغاء أمر الإفراج عنه إذا اقتضى الحال ذلك . ويجوز لمدير عام السجون ندب مدير قسم طبي السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رؤى ذلك . ويعاد المسجون الذي أفرج عنه طبقا لما إلى السجن لاستيفاء العقوبة المحكوم بها عليه بأمر من النائب العام إذا تبين من إعادة الفحص التي يجريها لطبيبان المذكوران أن الأسباب الصحية التي دعت إلى هذا محل إقامته دون إخطار الجهة الإداريه التي يقيم في دائرتها . وتستنزل المدة التي يقضيها المريض عنه خارج السجن من مدة العقوبة
    .
    مادة 37
    إذا بلغت حاله المسجون المريض درجه الخطورة وجب على إدارة السجن أن تبادر إلى إبلاغ جهة الإدارة التي تقيم في دائرتها اهله لإخطارهم بذلك فورا ويؤذن لهم بزيارته . وإذا توفى المسجون يخطر أهله فورا بنفس الطريقة وتسلم إليهم جثته إذا حضروا وطلبوا تسلمها فان رغبوا في نقل الجثة إلى بلده تتخذ الإجراءات الصحية على نفقه الحكومة قبل تسليمها إليهم لنقلها على نفقتهم ولا يسمح بنقل الجثة إذا كانت الوفاة بمرض وبائي . وإذا مضت على وفاة المسجون أربع وعشرون ساعة دون أن يحضر أهله لتسلم جثته أودعت اقرب مكان إلى السجن معد لحفظ الجثث فإذا لم يتقدم احد منهم لتسلمها خلال سبعه أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعية .

    مادة 44
    لمدير السجن أو مأموره توقيع العقوبات الأتية :-
    1- الإنذار
    2- الحرمان من بعض الامتيازات المقررة لفئة المسجون
    3- تأخير نقل المسجون إلى درجه أعلى لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر أن كان محكوما عليه بالأشغال الشاقة أو لمدة لا تزيد على شهر أن كان محكوما عليه بالسجن أو بالحبس مع الشغل .
    4- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على أسبوع وتوقع هذه العقوبات بعد إعلان المسجون بالفعل المنسوب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويكون قرار مدير السجن أو مأموره بتوقيع العقوبة نهائيا . أما العقوبة الأخرى فيوقعها مدير عام السجون بناء على طلب مدير السجن أو مأموره وذلك تحرير محضر يتضمن أقوال المسجون وتحقيق دفاعه وشهادة الشهود .

    مادة 45
    تقيد بسجل خاص جميع العقوبات التي توقع على المسجونين

    مادة 46
    يجب على مدير السجن أو مأموره أن يبلغ فورا محافظ المدينة أو مدير المديرية وكذلك النيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي .

    مادة 47
    لا يحول توقيع أية عقوبة تأديبية صدر الأمر بها بالتطبيق لأحكام هذا القانون دون إخلاء سبيل المسجون في الميعاد المقرر بمقتضى الحكم الصادر عليه قضائيا .

    مادة 48
    يعامل المحبوسين احتياطيا فيما يتعلق بالنظام التأديبي معاملة المحكوم عليهم بالحبس أو بالسجن ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل إلى الليمان .

    مادة 50
    إذا لم يكن مقررا وضع المسجون تحت مراقبه البوليس أو مطلوبا تسليمه إليه أو ممن يقتضى تسليمهم إليه بالنسبة إلى نوع جرائمهم جاز لإدارة السجن أن تعطيه استمارة سفر إلى بلده أو إلى أية جهة أخرى يختارها في الجمهورية المصرية تكون اقرب من بلده مسافة إذا طلب المسجون ذلك .

    مادة 51
    إذا لم يكن للمسجون ملابس أو لم يكن في قدرته الحصول عليها تصرف له ملابس طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية للسجون . الإفراج تحت شرط

    مادة 52
    يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن ثلاثة أرباع مدة العقوبة وكان سلوكه أثناء وجودة في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام . ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن تسعه اشهر على أية حال وإذا كانت العقوبة هي الأشغال الشاقة المؤيدة فلا بد يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكومة عليه في السجن عشرين سنه على الأقل .

    مادة 53
    يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام السجون طبقا للأوضاع والإجراءات التي تقررها اللائحة الداخلية .

    مادة 54
    إذا تعددت العقوبات المحكوم بها لجرائم وقعت قبل دخول المحكوم عليه السجن يكون الإفراج على أساس مجموع مدد هذه العقوبات . أما إذا ارتكب المحكوم عليه أثناء وجودة في السجن جريمة فيكون الإفراج على أساس المدة الباقية عليه وقت ارتكاب هذه الجريمة مضافا إليها مده العقوبة المحكوم بها عليه من اجل ارتكابها .

    مادة 55
    إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة واجبا خصمها من مدة العقوبة فيكون الإفراج تحت شرط على أساس كل المدة المحكوم بها . وإذا صدر العفو بتخفيض مدة العقوبة فلا يدخل في حساب المدة الواجب قضاؤها في السجن للإفراج المدة التي لا يصح بمقتضى العفو التنفيذ بها .

    مادة 56
    لا يجوز منع الإفراج تحت شرط إلا إذا وفى المحكوم عليه الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية في الجريمة وذلك ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها .

    مادة 57
    يصدر بالشروط التي يرى المفرج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من وزير العدل وتبين بالأمر الصادر بالإفراج عنهم تحت شرط مراعاتها قرار من زير العدل وتبين بالأمر الصادر بالإفراج تحت شرط الواجبات التي تفرض على المفرج عنه من حيث محل إقامته وطريقه تعيشه وضمان حسن سيرة

    مادة 58
    يسلم المسجون إلى جهة الإدارة مع أمر الإفراج لتنفيذه مع تسليمه التذكرة المبين فيها اسمه والعقوبة المحكوم بها عليه ومدتها والتاريخ المقرر لانقضائها وتاريخ الإفراج تحت شرط ويذكر فيها الشروط التي وضعت للإفراج عنه والواجبات المفروضة عليه وينبه عليه فيها إلا انه إذا خالف الشروط والواجبات المذكورة أو إذا وقع منه ما يدل على سوء سلوكه ألغى الإفراج عنه ويعاد إلى السجن طبقا لما هو مقرر في المادة 59 .
    مادة 59
    إذا خالف المفرج عنه الشروط التي وضعت للإفراج ولم يقم بالواجبات المفروضة عليه الإفراج عنه وأعيد إلى السجن ليستوفى المدة الباقية من العقوبة المحكوم بها عليه . ويكون إلغاء الإفراج في هذه الحالة بأمر من مدير عام المسجون وبناء على طلب رئيس النيابة في الجهة التي بها المفرج عنه ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له .

    مادة 60
    لرئيس النيابة العامة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المدير أو المحافظ إذا رئي إلغاء الإفراج أن يأمر القبض على المفرج عنه وحبسه إلى أن يصدر مدير عام السجون قرارا بشأنه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس على خمسه عشر يوما إلا يأذن من النائب العام . وإذا ألغى الإفراج خصمت المدة التي قضيت في الحبس من المدة الواجب التنفيذ بها بعد إلغاء الإفراج .

    مادة 61
    إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى التاريخ الذي كان مقررا لانتهاء مدة العقوبة المحكوم بها أصبح الإفراج نهائيا فإذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الأشغال الشاقة المؤبدة أصبح الإفراج نهائيا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ الإفراج المؤقت . ومع ذلك إذا حكم في أي وقت على المفرج عنه في جناية أو جنحه من نوع الجريمة السابق الحكم عليه من اجلها يكون قد ارتكبها في المدة المبينة في الفقرة السابقة جاز إلغاء الإفراج إذا لم يكن قد مضى خمس سنوات من تاريخ الحكم الثاني .

    مادة 62
    يجوز بعد إلغاء الإفراج أن يفرج عن المسجون مرة أخرى إذا توافرت شروط الإفراج السابق الاشارة إليها وفى هذه الحالة تعتبر المدة الباقية من العقوبة بعد إلغاء الإفراج كأنها مدة عقوبة محكوم بها . فإذا كانت العقوبة بها الأشغال الشاقة المؤبدة فلا يجوز الإفراج قبل مضى مدة خمس سنوات

    مادة 63
    للنائب العام في الشكاوى التي تقدم بشأن الإفراج تحت شرط وفحصها واتخاذ ما يراه كفيلا برفع أسبابها .

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-03-29, 16:52