ماجد المصرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ماجد المصرى

منتدى قانونى - ترفيهى - منوعات


    قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 5

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 252
    تاريخ التسجيل : 07/08/2009

    قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966  5 Empty قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 5

    مُساهمة  Admin 2009-09-03, 07:54

    القسم الرابع
    إجراءات التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان
    الباب الأول
    خدمة الميدان
    مادة (85) ( عبارة الفقرة الرابعة من المادة مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم بالقانون رقم 46 لسنة 1979 )
    يعد الشخص أنه فى خدمة الميدان فى إحدى الحالات الآتية :
    1- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها فى وقت تكون فيه تلك القوة فى عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
    2- عندما يكون أحد أفراد قوة ما أو ملحقا بها وتكون منذرة بالتحرك أو الاستعداد للاشتراك في القتال ضد عدو داخل البلاد أو خارجها .
    3- عندما يكون أحد أفراد القوات المسلحة أو ملحقا بها موجودا خارج حدود الجمهورية العربية المتحدة .
    4- في الحالات الأخرى التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع
    ويعتبر في حكم العدو العصاة والعصابات المسلحة .
    كما تعتبر السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرتها الجمهورية العربية المتحدة .
    مادة (86)
    يترتب على حالة الخدمة في الميدان أن تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القسم ، وللقادة إذا لم تتوفر حالة الضرورة عدم التقيد بها ، وتطبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
    الباب الثانى
    التحقيق
    مادة (87 )
    تباشر النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين فى هذا القانون .
    مادة (88)
    إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها .
    ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية فى حدود منطقة اختصاصه .
    مادة (89)
    للقائد أثناء الخدمة فى الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطيا ويراعى إخطار قائد القوات في الميدان بأوامر الحبس الإحتياطى الصادرة على الضباط ويكون الإفراج عنه بأمر من قائد القوات فى الميدان أو من ينوب عنه .
    مادة (90 )
    للقادة حق التصرف فى التحقيقات التى تقع فى دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء إنضباطى أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم العسكرية العادية .
    مادة (91)
    يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله .
    الباب الثالث
    المحاكمة
    مادة (92)( مستبدلة عبارة الفقرة الأولى بالقانون رقم 7 لسنة 1968 )
    تشكل محاكم الميدان بأمر من وزير الدفاع و من يفوضه ، أو بأمر من قائد القوة المنعزلة .
    مادة (93)
    تؤلف محاكم الميدان وفقا لأحكام هذا القانون.
    وعند الضرورة لاتقل رتبة رئيس المحكمة الميدانية العليا عن رائد ، والمحكمة الميدانية المركزية لها السلطة العليا عن نقيب ، والمحكمة الميدانية المركزية عن ملازم أول .
    وعند محاكمة ضابط لايجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه .
    مادة (94)
    يمثل النيابة العسكرية أمام محاكم الميدان أى ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص.
    مادة (95)
    يحلف رئيس وأعضاء المحكمة قبل بدء المحاكمة اليمين التالية :
    ( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأحترم القانون )
    ويجرى ذلك بحضور المتهم ويثبت فى إجراءات المحاكمة .
    مادة (96)
    تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ولها عند الضرورة عدم التقيد بها .
    وفى جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم فى الدفاع عن نفسه طبقا للقانون .
    القسم الخامس
    في التصديق
    مادة (97 )
    يصدق رئيس الجمهورية أو من يفوضه على أحكام المحاكم العسكرية ، ويجوز للضابط الذي أعطيت له هذه السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على أحكام هذه المحاكم .
    مادة (98 ) ( البند (1) من المادة مستبدل بالقانون 16 لسنة 2007 )
    يصدق رئيس الجمهورية على الأحكام الآتية :
    1- الأحكام الصادرة بالإعدام في الجرائم العسكرية .
    2- الأحكام الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما .
    3- الأحكام الصادرة على الضباط العاملين بالطرد من الخدمة في القوات المسلحة.
    مادة (99)
    يكون للضابط المخول سلطة التصديق ، عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية :
    1- تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها .
    2- إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية .
    3- إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها .
    4- إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى
    وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببا .
    مادة (100)
    إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة ، وجب التصديق عليه في جميع الأحوال ، وإذا كان الحكم بالإدانة جاز للضابط المصدق أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها أو يلغيها وفقا لما هو مبين في الفقرة السابقة ، كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى .
    مادة (101)
    إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عن سلطة الضابط المصدق فعليه أن يرفعها إلى السلطة الأعلى المختصة وفقا لأحكام هذا القانون .
    ومع ذلك للضابط المصدق أن يخفف هذه العقوبة أو يحففها أو يستبدل عقوبة أخرى بها إن كان هناك وجه لذلك بحيث تصبح من العقوبات التى يمكنه التصديق عليها بنفسه

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-04-29, 21:48