ماجد المصرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ماجد المصرى

منتدى قانونى - ترفيهى - منوعات


    جنحه اتلاف

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 252
    تاريخ التسجيل : 07/08/2009

    جنحه اتلاف Empty جنحه اتلاف

    مُساهمة  Admin 2009-08-26, 20:58

    صيغة جنحة اتلاف



    أنه في يوم

    بناء على طلب السيد / والمقيم بـ ومحله المختار مكتب الأستاذ /

    أنا محضر محكمة قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى محل إقامة كل من :-

    1- السيد / المقيم بـ

    مخاطباً مع /

    2- السيد الأستاذ / وكيل نيابة ويعلن سيادته بسراي النيابة .

    مخاطباً مع /

    وأعلنتـــهما بالاتي



    تذكر وقائع الإتلاف وملابساته ورقم محضر إثبات حالة المتلف

    وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول يشكل جريمة الإتلاف المؤثمة بنص المادة 361 من قانون العقوبات والتي جرى على أنه " كل من خرب أو اتلف عمداً اموالاً ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيه أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين"

    وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول كان متعمداً ومتوافر فيه أركان جريمة الإتلاف الثابتة ثبوتا يقينيا في حقه بعد المعاينة التي تمت بالمحضر رقم لإثبات حصول التلفيات .

    وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول قد أصاب الطالب بأضرار مادية وأدبية ومن ثم فهو يدعي لذلك مدنيا قبله بخمسمائة وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت محتفظ بحقه في التعويض النهائي مستقبلاً

    وحيث أن الغرض من اختصام سيادة المعلن إليه الثاني فذلك ليبادر سيادته بتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن إليه الأول وطلب عقابه طبقا لمادة الاتهام سالفة الذكر.

    بـنـــاء علـــيه



    أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى محل إقامة المعلن اليهما وسلمت كل منهما صورة من صحيفة هذه الجنحة وكلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة جنح قسم

    الكائن مقرها بمجمع محاكم وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في تمام الساعة الثامــنة من صباح يوم

    ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه كطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبة الواردة بنص المادة 361 من قانون العقوبات وليسمع أيضا الحكم بإلزامه بأن يدفع للطالب مبلغ خمسمائة وواحد جنية على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

    ولأجــل العــــلم/

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-03-28, 20:24