ماجد المصرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ماجد المصرى

منتدى قانونى - ترفيهى - منوعات


    قانون الاحوال الشخصيه 1920 (1)

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 252
    تاريخ التسجيل : 07/08/2009

    قانون الاحوال الشخصيه 1920 (1) Empty قانون الاحوال الشخصيه 1920 (1)

    مُساهمة  Admin 2009-09-03, 07:58

    الاحوال الشخصية المصرية

    القانون رقم 25 لسنة 1920
    بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
    و مذكرته الايضاحيه
    الباب الأول
    في النفقة
    القسم الأول – في النفقة والعدة
    مادة 1
    تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين .
    ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة .
    وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضي به الشرع .
    ولا تجب النفقة للزوجة إذا ارتدت ، أو امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق ، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.
    ولا يعتبر سبباً لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية – دون إذن زوجها في الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد به نص أو جرى به عرف أو قضت به ضرورة، ولا خروجها للعمل المشروع ما لم يظهر أن استعمالها لهذا الحق المشروط منسوب بإساءة استعمال الحق ، أو مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه .
    وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء .
    ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى .
    ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم في مرتبته على ديون النفقة الأخرى .
    (مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)
    مادة 2
    المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقتها ديناً كما في المادة السابقة من تاريخ الطلاق.
    مادة 3
    ( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929).

    القسم الثاني – في العجز عن النفقة
    مادة 4
    إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي في الحال وإن ادعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالاً وأن أثبته أمهله مدة لا تزيد على شهر ، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك .
    مادة 5
    إذا كان الزوج غائباً غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ، وإن لم يكن له مال ظاهر أعذر عليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجلاً ، فإن لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضى الأجل.
    فإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه . أو كان مجهول المحل أو كان مفقوداً وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي .
    وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة .
    مادة 6
    تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق في أثناء العدة فإن لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة .
    الباب الثاني
    في المفقود
    مادة 7
    ( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ) .
    مادة 8
    إذا جاء المفقود أو لم يجئ وتبين أنه حي فزوجته له ، ما لم يتمتع الثاني بها غير عالم بحياة الأول فإن تمتع بها الثاني غير عالم بحياته كانت للثاني ما لم يكن عقده في عدة وفاة الأول . الباب الثالث
    في التفريق بالعيب
    مادة 9
    للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيباً مستحكماً لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل .
    ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترض به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها ، فلا يجوز التفريق .
    مادة 10
    الفرقة بالعيب طلاق بائن .
    مادة 11
    يستعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها .
    الباب الرابع
    في أحكام متفرقة
    مادة 12
    ( ألغيت بالقانون رقم 25 لسنة 1929 ).
    مادة 13
    على وزير الحقانية تنفيذ هذا القانون ويسرى العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
    مرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929.
    خاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية .
    المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985
    1- الطلاق
    مادة 1
    لا يقع طلاق السكران والمكره .
    مادة 2
    لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ أو تركه لا غير .
    مادة 3
    الطلاق المقترن بعدد لفظاً أو إشارة لا يقع إلا واحدة .
    مادة 4
    كنايات الطلاق وهي ما تحتمل الطلاق وغيره لا يقع بها الطلاق إلا بالنية .
    مادة 5
    كل طلاق يقع رجعياً إلا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائناً في هذا القانون والقانون رقم 25 سنة 1920.
    مادة 5 مكرر
    على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوماً من إيقاع الطلاق .
    وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان إيقاع الطلاق لشخصها على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق إلى المطلقة أو من ينوب عنها ، وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل .
    وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة . فلا يترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ عملها به .
    ( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
    2- الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
    مادة 6
    إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد ( 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11).
    مادة 7
    يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح بينهما .
    ( معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985)
    مادة 8
    ( أ ) يشتمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأموريتهما على ألا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
    ( ب ) يجوز للمحكمة أن تعطي للحكمين مهلة أخرى مرة واحدة لا تزيد على ثلاثة اشهر فإن لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين . (معدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985).
    مادة 9
    لا يؤثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره .
    وعلى الحكمين أن يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة .
    ( معدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ).
    مادة 10
    إذا عجز الحكمان عن الإصلاح :
    1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق .
    2- وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق نظير بدل مناسب يقدر أنه تلزم به الزوجة .
    3- وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة
    4- وأن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقاً دون بدل .
    ( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985).
    مادة 11
    على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فإن لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة في المادة ( 8 ) وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهم في الميعاد المحدد سارت المحكمة في الإثبات، وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب إن كان لذلك كله مقتضى .
    ( مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )
    مادة 11- مكرر
    على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن ، وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول .
    ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهم ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها.
    فإن عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة في طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى ، إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا . ويتجدد حقها في طلب التطليق كلما تزوج بأخرى .
    وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك .
    ( مضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 )

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-04-27, 14:29