ماجد المصرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ماجد المصرى

منتدى قانونى - ترفيهى - منوعات


    قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 1

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 252
    تاريخ التسجيل : 07/08/2009

    قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966  1 Empty قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 1

    مُساهمة  Admin 2009-09-03, 07:46

    (الجريدة الرسمية 1/6/1966 العدد 123 )
    ( استبدلت عبارة "قانون القضاء العسكرى " بعبارة "قانون القضاء العسكري"
    أينما وردت في القانون أو في أي قانون آخر بالقانون 16 لسنة 2007
    الصادر في 23 مايو 2007 )
    باسم الأمة
    رئيس الجمهورية
    قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :
    مادة (1)
    يلغى قانون القضاء العسكري الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شأن المحاكمات الغيابية ، والقانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن ألتماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .
    مادة (2)
    يعمل بقانون القضاء العسكري المرافق .
    مادة (3)
    يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق .
    مادة (4)
    تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة .
    مادة (5)
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1386 هـ ( 23 مايو سنة 1966 )
    الكتاب الأول
    الإجراءات
    القسم الأول المبادئ العامة
    الباب الأول
    إدارة القضاء العسكري
    ( استبدلت عبارتي وزير الحربية ووزارة الحربية بعبارة وزير الدفاع ووزارة الدفاع أينما وجدت فى القانون بموجب القانون رقم 46 لسنة 1979 )
    مادة (1) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
    القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيا بات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة .
    ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا أحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأي قانون آخر .
    وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع .
    مادة (2)( مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم استبدلت عبارة وزير الحربية بوزير الدفاع بموجب القانون 46 لسنة 1979 ثم استبدلت بالقانون 16 لسنة 2007 )
    يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون 232 لسنة 1959 ، الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .
    وسكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق فى مجال تطبيق هذا القانون .
    مادة (3) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
    القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة على القضاة وأعضاء النيابة العامة .
    وفى غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .
    الباب الثانى
    اختصاص القضاء العسكري
    مادة (4)
    يخضع لأحكام هذا القانون الأِشخاص الأتون بعد :
    1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
    2- ضباط الصف وضباط القوات المسلحة عموما .
    3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
    4- أسرى الحرب
    5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
    6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك
    7- الملحقون بالعسكر يون أثناء خدمة الميدان ، وهم :
    كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان .
    مادة (5) ( معدلة بالقانون 5 لسنة 1968 ثم عدل البند ب من نفس المادة بالقانون 82 لسنة 1968 )
    تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
    (أ‌) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
    (ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
    مادة (6) ( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 الجريدة الرسمية فى 29 / 1/1970)
    تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى إلقاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية
    ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر .
    مادة (7)
    تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتى :
    1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
    2- كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
    مادة (Cool
    كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه .
    أما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.
    إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها .
    مادة (8 مكرر ) ( مضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 تابع الصادر فى 31 يونيه 1975 )
    يختص القضاء العسكري بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ،
    وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
    ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه .
    ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث .
    ويصدر وزير الدفاع بالإنفاق مع وزيري الداخلية والشئون الاجتماعية ، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث .
    الباب الثالث
    أحكام أولية
    مادة (9)
    يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه .
    مادة (10)
    تطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .
    القسم الثانى
    الضبط القضائى والتحقيق
    الباب الأول
    الضبط القضائى العسكري
    الفصل الأول
    أعضاء الضبط القضائى العسكري وواجباتهم
    مادة (11)
    يتولى الضبط القضائى العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية ، ومارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأى عمل من أعماله .
    مادة (12)
    يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه :
    1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية .
    2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .
    3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
    4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها .
    مادة (13)
    يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة عمله .
    1- ضباط القوات المسلحة .
    2- قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .
    مادة (14)
    على أعضاء الضبط القضائى العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .
    وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-04-20, 02:20