ماجد المصرى

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
ماجد المصرى

منتدى قانونى - ترفيهى - منوعات


    عدم دستوريه المادة 341 عقوبات

    Admin
    Admin
    Admin


    عدد المساهمات : 252
    تاريخ التسجيل : 07/08/2009

    عدم دستوريه المادة 341 عقوبات Empty عدم دستوريه المادة 341 عقوبات

    مُساهمة  Admin 2009-08-30, 06:23

    طعن بعدم دستوريه المادة /341 عقوبات




    مقيد برقم 22 ق دستوريه




    بتاريخ 23/1/2007 قمت برفع الدعوى رقم 22 لسنه 29 ق دستوريه بصفتي وكيلا عن الطاعن / عبد الحميد احمد المصري ضد السيد/ رئيس الجمهورية وآخرين في الدعوى رقم 4263 لسنه 2006 جنح ديرب نجم وموضوعها تبديد لصالح الضرائب على المبيعات حيث طالبت النيابه عقاب المتهم بالمواد 341 , 342 من قانون العقوبات والمواد 3 ,51 من القانون 308 لسنه 55 المعدل بالقانون 181 لسنه 1959 بشأن الحجز الادارى وتم الدفع امام محكمه ديرب نجم الجزئيه بعدم دستوريه المادة/ 341 عقوبات لتعارضها مع نص المواد 41 ,64 , 66 ,151 ,165 , 166 , من الدستور المصرىوتعارضها مع أحكام العهد الدولىرقم 2200 ( ألف ) الصادر بتاريخ ديسمبر عام 1966 والمحدد لنفاذه 23 مارس 1976 والذىانضمت إليه مصربالقرارالجمهورى رقم 536 لسنه81 المنشوربالجريدالرسميه بتاريخ 15 ابريل 1982 التي استجابت للدفع وحددت جلسه 5/2/2007 مع التصريح باتخاذ اجراءات الطعن بعدم الدستوريه




    واسباب الطعن كانت علىالنحو التالى:




    **نص المادة 341 عقوبات تم النص عليه وتطبيقه منذ عام 1937 وحتى الآن فتحول هذا النص إلى نوع من الإكراه البدني المحرم دوليا حيث صدر بتاريخ 16 ديسمبر 1966 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200( ألف ) الصادر بتاريخ ديسمبر عام 1966 والمحدد لنفاذه 23 مارس 1976 والذي دعا إلى في "مادته 11 لعدم توقيع عقوبة الحبس كجزاء للإخلال بالالتزامات التعاقدية والذىانضمت إليه مصربالقرارالجمهورى رقم 536 لسنه81 المنشوربالجريدالرسميه بتاريخ 15 ابريل 1982




    ومؤدى هذا الانضمام وطبقا لنص المادة 151 /1 من الدستور والمادة 2 من القانون المدني والمادة 5/1 من قانون العقوبات احد أمرين:




    الامرالاول: اعتبار العهد الدولي 2200 ( ألف ) الخاص الحقوق السياسية قانونا مصريا وعليه يكون قد ألغى نص المادة /341 عقوبات بموجب نص المادة 151 من الدستور التي نصت على "رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيانات وتكون لها قوه القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقأ للأوضاع المقررة والمادة 2 من القانون المدني والمادة 5 /1 عقوبات مصري




    الأمر الثاني : اعتبارا لماده 341 عقوبات غير دستوريه لتعارضها مع نصوص الدستور أرقام :41 ,64 , 66 , 67 , 151 ,165 166,للأسباب الاتيه:




    1- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع أحكام العهدالدولى في مادتيه 2 ,11 مع نص المادة 41 من الدستور التي تكفل الحرية الشخصيه لكونها حق طبيعى وهى مصانه لاتمس




    2- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع مبدأ سياده القانون التي هى اساس الحكم فىالدوله بنص الدستور




    3- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص المادة 66 من الدستور التي تؤكد على مبدأ أن لا جريمة ولاعقوه إلا بنص




    4- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع نص المادة 67 من الدستور التي تدعو إلى وجوب ثبوت أدانه المتهم البرئ بموجب محاكمه قانونيه تكفلها ضمانات الدفاع وتصبح المحكمة التىلاتهدر حكم المادة 341 عقوبات الملغاه بحكم المادتين 2, 11 من العهد الدولي بمثابه محكمه تفتقر إلى مظله المحاكمه القانونيه لان المحاكمه القانونيه يجب ان تستند إلى نصوص ساريه0




    5- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع المادة 165 من الدستور واحكام العهد الدولي ينال من استقلال السلطه القضائيه بالزامها بتطبيق قانون ملغى بقرار من المجتمع الدولي




    6- تعارض نص المادة 341 عقوبات مع المادة 66 من الدستور التي قضت بأن القضاة مستقلون لاسلطان عليهم فىقضائهم لغير القانون ولايجوز لاى سلطه التدخل فىالقضايا او شئون العداله والبرلمان المصرى افتأت على مبدأ استقلال القضاه حين لم يعدل من نص المادة 341 عقوبات التي تتعارض مع نص المادة المادة 166 من الدستور مما يعد عدوانأ علىمبدأ تفريد العقاب حيث اهدرالبرلمان هذا المبدأ بفرض عقوبة الحبس بغير تخيير للقاضى بينها وبين عقوبة الغرامه وهو تدخل ينال من استقلال القضاة ويعد تدخلافى شئون العداله




    بناءأ عليــه




    طلب الطاعن بعد تحضير الدعوى تحديد جلسه للحكم بعدم دستوريه المادة 341 عقوبات مصرى مع الزام المدعى عليهم المصاريف وأتعاب المحاماة




    مع خالص تحياتي

      الوقت/التاريخ الآن هو 2024-03-29, 06:00